<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>العدد الأول</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/50" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/50</id>
<updated>2026-05-03T12:59:56Z</updated>
<dc:date>2026-05-03T12:59:56Z</dc:date>
<entry>
<title>النظام القانوني الدولي لحماية الآثار (العراق نموذجا)</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1062" rel="alternate"/>
<author>
<name>السّويح, أ..عطيه أحمد عطيه</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1062</id>
<updated>2024-11-25T17:29:12Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">النظام القانوني الدولي لحماية الآثار (العراق نموذجا)
السّويح, أ..عطيه أحمد عطيه
على الرغم من مصادقة أغلب دول العالم على اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنة 1954 م، وبرتوكوليها الأول والثاني، إِلاَّ أننا نجد بعض الثغرات في الاتفاقية والبروتوكولين. فنجد مثلاً في المادة (8) من الاتفاقية إمكانية فقد الحماية الدولية للآثار في حالة استخدامها لأغراض عسكرية، مع عدم تحديد تلك الأغراض بشكلٍ دقيقٍ، ممّا نتج عنه إشكالات كبيرة في التطبيق. وأيضاً نص المادة (11) من الاتفاقية التي تنص على، أن الآثار، تَفقد الحماية في حالة الضرورة العسكرية، والسؤال المطروح، ماهي الضرورة العسكرية التي تُفقد الآثار الحماية؟ نلاحظ أن الاتفاقية لم تجب على هذا السؤال، ممّا ترتب عليه إشكالات كبيرة. فكل طرفٍ يرى الضرورة العسكرية، بما يتماشى مع مصالحه. وبناءً عليه فإن الباحث يرى، ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية والبرتوكول الأول والثاني، ومحاولة معالجة الثغرات.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>المسؤولية الجنائية للمحامي بالمحافظة على أسرار موكليه</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1060" rel="alternate"/>
<author>
<name>الهوارى, د. شعبان محمود محمد</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1060</id>
<updated>2024-11-25T17:25:48Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">المسؤولية الجنائية للمحامي بالمحافظة على أسرار موكليه
الهوارى, د. شعبان محمود محمد
يعتبر اسر المهني هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل مهنة من المهن ، ويكمن والركن الأساسي للحفاظ على هذا السر في التعاقد الحاصل بين المهني عموماً والمحامي على وجه التحديد ، والموكل الذي وضع ثقته فيه ، وموضوع البحث له أهمية خاصة ، وذلك لما يفترض في المحامي الثقة والأمانة مع موكله ، خاصة وأن الالتزام بكتمان أسرار الغير واجب خلقي تفتضيه مبادئ الشرف والأمانة حماية لمصلحة العميل ومصلحة المهنة ثم المصلحة العامة ، والتزام السريّة والأمانة واجب تفرضه الأعراف والالتزامات الأخلاقية لمهنة المحاماة ذلك أنّ أصول هذه المهنة وتقاليدها تحتم على المحامي عدم خيانة ثقة موكله وذلك بالمحافظة على سرية المعلومات ، والتفاصيل التي يحصل عليها من موكله من خلال توضيح ملابسات القضية ، وواجب المحافظة على سر المهنة واجباً أخلاقياً نابعاً من تقاليد المهنة في جميع النظم القانونية ، لكون مهنة المحاماة مهنة الشرفاء ، والدفاع عن الحق والحرية والعدالة الاجتماعية ، إلا أنه قد يترتب على ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ارتكاب أخطاء أو جرائم كأي مهنة أخرى، ومن ثم يتحمل المحامي المسئولية الجنائية عن أفعاله أو تصرفاته الخاطئة ، ( [1] )&#13;
&#13;
[1] - لمزيد من التفصيل انظر : د . محمود صالح العادلى – الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية – عام 2003 م .
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>اختراعات العاملين في القانون الليبي</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1056" rel="alternate"/>
<author>
<name>مسعود, د. مسعود حسين</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1056</id>
<updated>2024-11-25T17:21:35Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">اختراعات العاملين في القانون الليبي
مسعود, د. مسعود حسين
إن حقوق الملكية الفكرية أصبحت أحد المعايير المهمة في تحديد التطور الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة، حتى وصل الأمر إلى حد أن نهضة الدول وتقدمها ينظر إليه بما تملكه من حقوق المؤلف، وبراءات اختراع، ورسوم ونماذج صناعية. ويرجع السبب في تقدم الدول الصناعية بنسبة كبيرة إلى الاختراعات التي شكلت القاعدة الأساسية في النهضة الصناعية التي شهدتها هذه الدول وما أدت إليه من تطور اقتصادي نتج عنه ظهور دول متقدمة وأخرى ظلت دون مستوى التقدم.&#13;
&#13;
ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة للاختراعات، فقد عملت الدول على تشجيع روح الإبداع لدى أفراد المجتمع بشتى الطرق والوسائل، ومن هذه الوسائل توفير الحماية القانونية للاختراعات ولأصحاب الحقوق عليها، وتكفل لهم حقوقاً مالية ومعنوية على اختراعاتهم وفى ذات الوقت تتيح للمجتمع الاستفادة منها.&#13;
&#13;
    وفي هذا الصدد، كان على المشرع أن يتدخل لوضع نظام قانوني يكفل حماية اختراعات العاملين ويعمل على صون حقوق أصحاب الحق فيها من التعدي عليها، حماية للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، إلا أن قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 لم ينظم اختراعات العاملين، وقد تطرق إليها المشرع الليبي في القانون المدني لسنة 1953، وقانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم (8) لسنة 1959 (قانون براءات الاختراع).&#13;
&#13;
    لذلك فقد أصبح البحث في هذه القوانين أمراً غاية في الأهمية، لمعرفة موقف المشرع الليبي من اختراعات العاملين وتحديد مدى الاعتراف لهم بالحقوق على الاختراعات التي يتوصلون إليها وفقا لمختلف الصور التي يمكن أن يتحقق فيها التوصل إلى الاختراع. فالاختراعات التي يتوصل إليها العمال تتعدد صورها وبالتالي يتخذ القانون أحكاماً مختلفة بشأنها.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>التنظيم القانوني للاستثمار السياحي الأجنبي</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1052" rel="alternate"/>
<author>
<name>حموده, د. فرج سليمان</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1052</id>
<updated>2024-11-25T17:17:02Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">التنظيم القانوني للاستثمار السياحي الأجنبي
حموده, د. فرج سليمان
ازداد تركيز الدول واهتمامها بالأنشطة السياحة خلال العقود الأخيرة وذلك لما يمثله هذا القطاع من مورد اقتصادي حيوي أصبح يضاهي في كثير من الدول واردات النشاطات الاقتصادية التقليدية، بل إن مداخيل الأنشطة السياحية صارت تمثل المورد الرئيسي لكثير من الدول النامية والمتقدمة على السواء. ولأهمية التشريع ودوره في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، انصبت هذه الدراسة على إبراز واقع النظام القانوني الليبي للاستثمار السياحي الأجنبي، وبيان التشريعات التي تنظمه، ومدى مواكبتها لمقتضيات الاستثمار في هذا المجال. إذ لاشك في أن الإمكانيات السياحية التي تنعم بها ليبيا تتجاوز بكثير حجم القدرات المالية والتقنية المتاحة، وتتطلب العمل على جذب الشركات العالمية ذات القدرة والخبرة في هذا المجال. ولما كان هذا الأمر يتطلب توفر بيئة تشريعية جاذبة لهذه الشركات ومشجعة لها، عن طريق التوسع في الحوافز بمنح الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية واللوجستية المتعلقة بنقل وتحويل الأموال واستجلاب العمالة الماهرة، مناسبة لتسليط الضوء على القوانين الوطنية ذات العلاقة.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
