<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>العدد الأول</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/60" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/60</id>
<updated>2026-05-03T12:59:34Z</updated>
<dc:date>2026-05-03T12:59:34Z</dc:date>
<entry>
<title>آلية اللجوء إلى التحكيم غير المباشر في عقود الاستثمار الدولى</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1115" rel="alternate"/>
<author>
<name>أ. محمد ونيس أبوستالة</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1115</id>
<updated>2024-11-26T09:30:17Z</updated>
<published>2021-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">آلية اللجوء إلى التحكيم غير المباشر في عقود الاستثمار الدولى
أ. محمد ونيس أبوستالة
يقوم اتفاق التحكيم على ثلاثة أركان هي الرضا والمحل والسبب، والرضا يتم من خلال التعبير الصريح الصادر عن إرادتي طرفيه معاً، واقتران الإيجاب الصادر من أحداهما بقبول الطرف الأخر، ويسمى التحكيم المباشر، من خلال اتفاق أطراف العلاقة الاستثمارية على اللجوء إلى التحكيم أما بالشرط أو مشارطة تحكيم تبرم بينهما، إلا أن الرضا التحكيمي في عقود الاستثمارات الدولية له وجهاً أخر وهو التحكيم غير المباشر، وذلك أما عن طريق إبرام اتفاقية دولية بين الدولة المضيفة ودولة المستثمر الدولي، مما يعد إيجاب صادر من الدولة المضيفة الموقعة على الاتفاقية يحتاج إلى قبول من المستثمر الدولي التابع للدولة الأخرى المبرمة معها الاتفاقية الاستثمارية.&#13;
&#13;
والثاني يكون عن طريق التشريعات الداخلية للدولة المضيفة، وذلك عن طريق النص في تشريعاتها الاستثمارية على حق المستثمر في اللجوء إلى التحكيم، مما يعد إيجاباً صادراً من الدولة المضيفة للاستثمار ينتظر قبولاً من المستثمر الدولي. مما يعد طريقاً جديداً مستحدث في قضاء التحكيم الدولي، وتحديداً عن طريق مركز الأكسيد الدولي في اللجوء إلى التحكيم يسمى التحكيم غير المباشر.
</summary>
<dc:date>2021-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>إشكالية اللغة الرسمية في مشروع الدستور الليبي 2017م</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1112" rel="alternate"/>
<author>
<name>أ.بشير نوفل أسماعيل نوفل</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1112</id>
<updated>2024-11-26T09:26:12Z</updated>
<published>2021-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">إشكالية اللغة الرسمية في مشروع الدستور الليبي 2017م
أ.بشير نوفل أسماعيل نوفل
يهدف هذا البحث إلى دراسة مضمون نص المادة الثانية من مشروع الدستور الليبي 2017، فاللغة الرسمية للدولة هي اللغة التي يتم تحديدها في دستور الدولة وقوانينها، ولذلك نجد معظم دساتير الدول تنص على تحديدها بنصوص واضحة وصريحة، من أجل إرساء أفضل التنظيمات لتنظيم مجتمعاتها داخل نظامها الأساسي، وبين طيات نصوصه لضمان مبدأ المشروعية التي يجب أن تكون عليها جميع تصرفات السلطات العامة، باعتبار أن القواعد الدستورية هي أعلى أو أسمى من حيث الموضوع والشكل، من جميع القواعد القانونية الأخرى عادية كانت أم لائحية. أي أن السمو يتحقق للدستور كنتيجة طبيعية للموضوعات التي ينظمها والتي تتميز بخطورتها وأهميتها المطلقة في بناء الدولة، ومن ضمن هذه الموضوعات الهوية واللغة. فيجب أن تكون أعلى وأسمى القواعد القانونية على الإطلاق هذه العلوية في قيمة الدستور القانونية مستمدة من نصوصه ومواده في محتواها، أيضا مستمدة من التناغم والتوافق بين نصوصه المكمل بعضها البعض، وعدم المجادلة فيها وعدم تعارضها وهو ما يولد الانطباع لدى الجميع بالارتياح لنصوصه وذلك بعدم الطعن عليها أو تضارب الإحكام الصادرة عنه أو عدم الوضوح في ألفاظه وعدم دقة المعنى المؤدي إليه النص الدستوري مما قد يؤدي إلى التأويل المتضارب والخاطئ. وتكمن أهمية تناول إشكالية اللغة الرسمية في مشروع الدستور الليبي في الصعوبات التي تواجه&#13;
&#13;
تطبيق ما نصت عليه المادة الثانية منه او المتعلقة بلغة الدولة ومدى استيعاب النص للغة الرسمية من عدمه في ظل التضاد الحاصل على الهوية.&#13;
&#13;
حيث تتمحور مشكلة البحث في توضيح إشكاليات اللغة الرسمية في مسودة الدستور الليبي والتطرق إلى كيفية معالجة هذا النص والعيب الحاصل فيه عند تطبيقه علي أرض الواقع ومدي إمكانية الاحتكام للقضاء في ظل التحولات التي تمر بها الدولة الليبية والمتغيرات الواقعية في النظام السياسي الليبي ومدى استجابة مسودة هذا الدستور لتطلعات ومطالب الدولة الليبية.
</summary>
<dc:date>2021-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>استئناف وصف الحكم في قانون المرفعات الليبي</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1108" rel="alternate"/>
<author>
<name>د. مصطفى أحمد الدراجي</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1108</id>
<updated>2024-11-26T09:20:29Z</updated>
<published>2021-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">استئناف وصف الحكم في قانون المرفعات الليبي
د. مصطفى أحمد الدراجي
تناولنا في هذه الدراسة موضوع " استئناف الوصف في قانون المرافعات الليبي "، وذلك حينما تثور المنازعة في وصف الحكم بين طلب النفاذ، وطلب منع التنفيذ في الحالات التي ينصب النزاع فيها حول " تخطئة الحكم "، وبغض النظر عن منح المشرع للمحكوم له ميزة النفاذ المعجل من عدمها.&#13;
&#13;
وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح معالم التظلم من الوصف في الفقه الإجرائي وقانون المرافعات الليبي، وبيان آلية الفصل في هذا الاستئناف ولم تقتصر الدراسة على قانون المرافعات الليبي وحده، وإنما شملت بعضاً من التشريعات الإجرائية المقارنة، كالتشريع المصري، وتبين لنا أن كلا التشريعين كانا أكثر اهتماماً، بل وأكثر وضوحاً في معالجة استئناف الوصف من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.&#13;
&#13;
وقد تناولنا الموضوع في مبحثين عالجنا في الأول الفرق بين نفاذ الحكم وتنفيذه، وطلب التنفيذ وكذلك طلب منع التنفيذ، والأحوال التي يجوز فيها التظلم من وصف الحكم ومن وصف النفاذ&#13;
&#13;
وفى المبحث الثاني إجراءات رفع استئناف الوصف وميعاده، والأثر المترتب على هذا التظلم من حيث أثر رفع التظلم على التنفيذ وحجية الحكم الصادر في التظلم بالنسبة لموضوع الطعن؟ والطرق التي يرفع بها هذا التظلم، فضلاً عن اختلاف الطريقة التي يتم بها رفع التظلم من وصف النفاذ في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
</summary>
<dc:date>2021-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>حماية التركة بتقييد وتكييف الوصية وتكييف التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1104" rel="alternate"/>
<author>
<name>د. عبد القادر محمد رحال</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1104</id>
<updated>2024-11-26T09:16:24Z</updated>
<published>2021-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">حماية التركة بتقييد وتكييف الوصية وتكييف التصرفات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
د. عبد القادر محمد رحال
يتناول المقال موضوعاً يتعلق بالآليات التي رسمها الشرع والقانون لحماية التركة، ومجال الحماية منحصر في ضمانة تقييد الوصية والتصرفات الساترة لها، ولا سيما أن المسألة تتعلق بانتقال الملكية للخلف طبقا لما هو متفق عليه شرعا وقانونا، على أن صورة الحماية تضمنت في وضع ضوابط وقيود لا يمكن للشخص أن يتعداها، وجعل إجازة الوصية للموصى له في الحدود المرسومة، ضمانا لعدم التعدي والتجاوز الذي يلحق ضرراً بالورثة في حقهم المتبقي من التركة، كما أن الحماية لم تتوقف إلى هذا الحد، بل تجاوزها إلى نقض كل سبل التحايل التي يلجأ إليها الشخص بإبرام عقود معاوضات، والتي يقصد من وراءها الوصية، والمسماة بالوصية المستترة، فنجد أن عبارات الفقهاء في&#13;
&#13;
الشريعة والقانون اتفقت على تكييف التصرف باعتباره عقد وصية كضمان لحماية التركة من التصرفات من جهة، وضمانا لحق الورثة من جهة أخرى.
</summary>
<dc:date>2021-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
