<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>العدد الأول</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/72" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/72</id>
<updated>2026-05-03T12:59:32Z</updated>
<dc:date>2026-05-03T12:59:32Z</dc:date>
<entry>
<title>الآليات الحمائية للمستهلك في المجال العقاري</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1188" rel="alternate"/>
<author>
<name>أ‌.الكرياني سعيد</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1188</id>
<updated>2024-11-26T11:37:39Z</updated>
<published>2023-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">الآليات الحمائية للمستهلك في المجال العقاري
أ‌.الكرياني سعيد
لا شك أنّ المنتوج العقاري يشكّل أهمية بالغة بالنسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، فهو ثروة مضمونة بالنسبة للأفراد تمكنهم من الرقي والاستقرار المجتمعيين من جهة، ورافعة مهمة للعملية الائتمانية وبالتالي منشطة للدورة الاقتصادية من جهة أخرى، الشيء الذي يعطي للعقار قيمته الحقيقة. ولذلك فإنّ الاهتمام بسوق الإنعاش العقاري من شأنه أنْ يساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار الاجتماعي ويوفر القدرة التنافسية للمقاولات والشركات على حد سواء.&#13;
&#13;
  غير أنّ الأزمة التي يعيشها السوق العقاري والذي أفصحت عنها الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بموجب بلاغ صادر عنها، تطرح أكثر من سؤال حول الوضعية القانونية والاقتصادية للمستهلك العقاري خاصة وأنّ الفيدرالية المذكورة دقت ناقوس الخطر بخصوص العديد من الجوانب ذات الصلة بالثروة العقارية إنتاجًا واستهلاكًا.
</summary>
<dc:date>2023-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>ضبط مصطلح ولي الدم في قانون القِصاص والديّة الليبي</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1187" rel="alternate"/>
<author>
<name>د. نجلاء محمود الجيّاش</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1187</id>
<updated>2024-11-26T11:34:55Z</updated>
<published>2023-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">ضبط مصطلح ولي الدم في قانون القِصاص والديّة الليبي
د. نجلاء محمود الجيّاش
وفقاً لقانون القصاص والديّة الليبي، مَن يحدد جزاء القاتل المتعمد هم أولياء دم ضحيته؛ فإنّ أبى جميعهم العفو صدر الحكم بإعدامه، وإنْ عفا أحدهم أُبقي على حياته وصار عليه تحمل عقوبة السجن المؤبد ودفع الدية. هذا الدور الجوهري لأولياء الدم كان يستلزم من المشرّع تحديداً دقيقاً للمقصود بهم، وإزاء صمته ذاك سعينا من خلال هذا البحث إلى تحديد نطاق ولاية الدم عبر حصر شروط ثبوتها في الإرث والعقل وبلوغ سن الرشد وقت وقوع الجريمة، وعليه لا يكون في نظرنا لغيبة من اجتمعت فيه تلك الشروط أو الجهل بمكانه وقت وفاة مورثه أي تأثير على حقه في العفو عن القصاص حال عودته قبل التنفيذ، بيد أنّ خروج الوارث القاصر من دائرة أولياء الدم لا يجب أنْ يُقصيه من الخضوع لقاعدة حظر الجمع بين طلب التعويض والديّة؛ لاستحقاقه الديّة بصفته وارثاً للقتيل.
</summary>
<dc:date>2023-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>تدبير مالية الجماعات الترابية في ظل الأزمات بالمغرب "جائحة كورونا إنموذجاً"</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1186" rel="alternate"/>
<author>
<name>أ. بوعزة عابيدي</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1186</id>
<updated>2024-11-26T11:30:34Z</updated>
<published>2023-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">تدبير مالية الجماعات الترابية في ظل الأزمات بالمغرب "جائحة كورونا إنموذجاً"
أ. بوعزة عابيدي
تهدف هذه المقالة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور الذي أصبحت تلعبه اليوم مالية الجماعات الترابية، بحيث أصبحت تساهم في بناء مسار اللامركزية الإدارية بالمغرب، فمالية الجماعات الترابية تعتبر الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الترابي، وبالنظر إلى هذه الأهمية التي أصبحت تكتسبها، فقد عمد المشرّع المغربي إلى التدخل فيما هو موكول لها من اختصاصات التي تمّ التنصيص عليها سواء على مستوى النصوص الدستورية، أو على مستوى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.&#13;
&#13;
    زد على ذلك أنّ الجماعات الترابية اليوم أصبحت تتمتع بوضعيات مالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن توفرها على قدرة واسعة للتمويل بواسطة الاقتراض، إضافة إلى الطاقة المهمة من الموارد الذاتية التي تتوفر على بعض الجماعات الترابية التي تتيح لها تعبئة موارد إضافية.
</summary>
<dc:date>2023-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>آثار فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية لأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لسنة 1980</title>
<link href="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1185" rel="alternate"/>
<author>
<name>د. امحمد فتح الله امحمد عبد الحميد</name>
</author>
<id>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1185</id>
<updated>2024-11-26T11:27:48Z</updated>
<published>2023-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">آثار فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية لأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لسنة 1980
د. امحمد فتح الله امحمد عبد الحميد
عالج البحث آثار إعلان فسخ العقد من قِبل المضرور مخالفة جوهرية ارتكبها المتعاقد الآخر وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، والتي تولّت نصوص مواد متعددة من الاتفاقية بيانها.&#13;
&#13;
  اُتبع في إعداد هذا البحث طريقة الوصف التحليلي النقدي والمقارن الذي يعتمد على تحليل نصوص الاتفاقية المنظمة لآثار فسخ العقد بالإضافة إلى المنهج التطبيقي الذي يعتمد على دعم الأفكار المشار إليها في البحث بالقضايا التطبيقية التي لها صلة بموضوع البحث، ويتركز البحث حول ما تضمنته الاتفاقية من حلول للإشكاليات التي يثيرها فسخ العقد، والذي يقضي بتحرر طرفيه من الالتزامات التي يقتضيها تنفيذه.&#13;
&#13;
  وقد تناولت دراستنا آثار فسخ عقد البيع الدولي للبضائع في الأحوال المتعلقة بالمخالفة الجوهرية في مطلبين خصصنا الأول لدراسة أثر الفسخ على تنفيذ بنود العقد وبحثنا في الثاني القواعد التي تحكم جبر الضرر الذي يتعرض إليه أحد الطرفين والتزام كل طرف برد ما ورده إليه الطرف الأخر بموجب العقد.
</summary>
<dc:date>2023-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
