<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>العدد الأول</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1199</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:58:56 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-05-03T12:58:56Z</dc:date>
<item>
<title>انعدامُ الحُكم القضائيّ (التعليق على حُكمِ المحكمةِ العليا الليبية في الطعنِ المدنيِّ رقم 101/68 ق الصادر بتاريخ 15/11/2023م)</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1208</link>
<description>انعدامُ الحُكم القضائيّ (التعليق على حُكمِ المحكمةِ العليا الليبية في الطعنِ المدنيِّ رقم 101/68 ق الصادر بتاريخ 15/11/2023م)
د. المهدي مراجع اسماعيل المسماري
" أقام الطاعنون الدعوى 403-2018 أمامَ محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، مختصمين المطعونَ ضدهم وآخرين، بما مجمله أن مورّثَ المطعون ضدهم كان قد أقام الدعوى 18-1997 أمام محكمة قمينس الجزئية ضد مورثهم هم، طالبًا إلزامه بعدم التعرّض لحيازته لأرض وصفها. قضت المحكمة لورثته. من بعد مماته بما طلب، فاستأنف المدعى عليه مورث الطاعنين الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية. رفض استئنافه، فطعن في الحكم بالنقض، فقضت المحكمة العليا في 19-2 2004 بعدم قبول الطعن شكلاً لانعدام أسماء ورثة المطعون ضده بتقرير الطعن. ولهذا السبب، أقام الطاعنون، بعد وفاة مورثهم دعواهم أمام محكمة البداية، طالبين القضاء بانعدام حكمي المحكمة الجزئية والدائرة الاستئنافية رفضت المحكمة الدعوى، فاستأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي، فقضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحُكم المطعون فيه".
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1208</guid>
<dc:date>2024-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>الاستيقاف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والنقد الموجه إليه</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1207</link>
<description>الاستيقاف المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية والنقد الموجه إليه
المستشار/ محمود أحمد مرسي
كما هو مٌعّرف به في الفقه المقارن في أغلب التشريعات؛ هو إيقاف الشخص من قبل رجال الأمن حين يضع نفسه باختياره في موضع الشبهات والريب، مما يستلزم تدخّلهم للكشف عن حقيقته، وعرفته المحكمةُ العليا بأنه إجراء يتخذه مأمور الضبط أو أحد مساعديه من رجال الأمن مع الشخص حين يضع نفسه طواعيةً واختياراً في موضع الشبهات والريب، وأن ينبيء هذا الوضع على صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ( الطعن رقم 270/43 ق جلسة 2-5-2002-مجموعة أحكام المحكمة العليا ) وإذا كشف الايقاف المذكور عن مشاهدته له، وبحوزته شيئا تعد حيازته جريمة أو تخلّى عنه طواعية كانت حالة التلبس بالمعنى القانوني الصحيح وأنتجت آثاره (الطعن رقم 686/41 ق جلسة 26/3/2002 المحكمة العليا )، وهو بذلك يعتبر من اجراءات الاستدلال التي يملكها مأمور الضبط ضمن أهم واجباته، التي تتلخص في جمع الإيضاحات وإجراء المعاينات والوسائل النمطية للمحافظة على أدلة الجرائم، كما إن الاستيقاف لا يعد قيداً على حرية الشخص بل هو إجراء من إجراءات الأمن، وهو بهذا المعنى يختلف عن القبض الذي هو من إجراءات التحقيق، ويضمن تقييداً لحرية الشخص في التجول والتحرك ويترتب عليه حجزه وتفتيشه إذا اقتضى الحال.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1207</guid>
<dc:date>2024-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>فعاليةُ الجزاءات الإدارية العامة في ضوءِ السياساتِ الجنائية المعاصرة</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1206</link>
<description>فعاليةُ الجزاءات الإدارية العامة في ضوءِ السياساتِ الجنائية المعاصرة
همدان طاهر محمد علي
تهدفُ هذه الدراسة إلى التعريف بالجزاءات الإدارية العامة، وخصائصها التي تُميزها عن غيرها من الجزاءات، وتسليط الضوء على أسس السياسة الجنائية المعاصرة لاعتماد الجزاءات الإدارية العامة كبديلٍ من بدائل العقوبة الجنائية من خارج إطار القانون الجنائي، من خلال ظاهرتي الحدِّ من التجريم والحدِّ من العقاب، وقد استخدمت الدراسةُ منهجية مختلطة من المنهج الوصفي والتحليلي؛ للوصول إلى نتائج متعددة أبرزها: إن الجزاءات الإدارية العامة نظام قانوني حديث النشأة، وهي تختلف عن الجزاءات التأديبية في مجال الوظيفة العامة، والجزاءات التعاقدية في مجال العقد الإداري، وإن موقف السياسة الجنائية المعاصرة لاعتماد الجزاءات الإدارية العامة؛ يقوم على ظاهرتي الحد من التجريم والحد من العقاب، وتُمهدُ الدراسةُ لأبحاثٍ مستقبلية حول تبني الأنظمة القانونية المعاصرة لنظرية عامة للجزاءات الإدارية العامة.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1206</guid>
<dc:date>2024-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>البتكوين كما لو كان عملة افتراضية مشفرة بين الحظر والإباحة</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1205</link>
<description>البتكوين كما لو كان عملة افتراضية مشفرة بين الحظر والإباحة
أ. حميدة محمد عبد الرازق حسين
نتيجة للأحداث التي شهدها العالم ابتداءً من الأزمة المالية العالمية عام 2008م مروراً باجتياح فيروس كورونا العالم، واحتلال التجارة الإلكترونية مكانة بارزةً، والتي أضحت مقصداً لكثير من الدول، ظهرت العملات الافتراضية المشفرة التي تقوم على فكرة كسر المركزية، وإلغاء دور البنوك كوسيط بين الأشخاص، وأصبحت هذه العملات المشفرة مسألة يفرضها الواقع بعد اكتسابها القبول من قبل بعض الافراد والشركات، رغم عدم وجود ضوابط شرعية وقانونية لها، وقد شهدت ليبيا العام الماضي في شهر يونيو 2023 م اكتشاف معمل لتعدين العملات الافتراضية المشفرة (البتكوين)، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية، وكذلك موقف القانون الليبي من العملات الافتراضية المشفرة من خلال النصوص القانونية المعمول بها خاصة في ظل غياب النص الصريح.
</description>
<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1205</guid>
<dc:date>2024-06-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
