<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>العدد الثالث</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/52</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:58:28 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-05-03T12:58:28Z</dc:date>
<image>
<title>العدد الثالث</title>
<url>http://dspace.lslab.ly:80/bitstream/id/6e889a4c-5aa7-415d-befd-20cf86245e59/</url>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/52</link>
</image>
<item>
<title>تعليق على الحكم في الدعوى رقم 59/2020م مدنى كلي سرت</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1093</link>
<description>تعليق على الحكم في الدعوى رقم 59/2020م مدنى كلي سرت
شوائل, صالح على عبد الله
أوجدت الحروب التي دارت في عموم أرجاء البلاد واقعاً مؤلماً وهو فقد عدد من المواطنين في هذه الحروب لم يتبين حالهم فلا هم ممن تم التعرف عليهم من بين القتلى ولا هم من بين الأحياء، ويمكن القول بأن الفقد عارض من عوارض الأهلية، وأنه ليس نتاجاً للحروب فحسب؛ فوسائل النقل الحديث التي يُنقل على متنها عشرات الأشخاص وما ينتج عنها من حوادث كسقوط الطائرات وغرق السفن وما يصاحب الظواهر الطبيعية من زلازل وفيضانات من ضحايا مادية وبشرية غاب معها مصير العديد لم يتبين حالهم قتلى أم أحياء، وهنا تعليق على حكم مما صدر مؤخرًا من أحكام الحكم الصادر في الدعوى 59 لسنة 2020م من محكمة سرت الابتدائية بثبوت وفاة مفقود فهل ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية أم  أن الأمر من اختصاص  المحكمة الجزئية، ماهي أسانيد الاختصاص، وعلى من ترفع الدعوى أي لمن تنعقد صفة المدعى عليه، وبالتالي سيكون موضوع التعليق في الإجابة على هذه الأسئلة في ضوء ما جاء بأسباب الحكم.
</description>
<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1093</guid>
<dc:date>2020-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>الإعلام في التشريعات والمواثيق الدولية</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1092</link>
<description>الإعلام في التشريعات والمواثيق الدولية
مرعي, عبد المنعم قريرة
أصبح يحتل موضوع الإعلام والاتصال مكانة هامة في الكثير من المناقشات في المحافل الدولية المتعلقة بالتنمية والعولمة، والمحافظة على الهوية الثقافية أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما فرضته الثورة لوسائل الإعلام والاتصال التي طرحت إشكاليات قانونية جديدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.&#13;
&#13;
    وتشتمل حرية الإعلام على مجموعة من الحريات الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والمتمثلة في حرية التعبير والتفكير، وحرية البحث على المعلومات، وحرية الآراء والأفكار والحصول عليها، ونشرها دون اعتبار للحدود،  ويترجم القانون الدولي للإعلام في المعاهدات الدولية، والاتفاقيات المتعددة والثنائية، وقرارات ولوائح وتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة التي تحكم العلاقات الدولية، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإعلام والاتصال.&#13;
&#13;
     وما من شك إن موضوع البحث يندرج من حيث الدراسة القانونية تحت موضوع القانون الدولي، وأكدت على حرية الإعلام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف، وفيينا، ولاهاي، وتبناها الإعلان العالمي للإعلام الذي أصدره اليونسكو، وفي الجوانب القانونية فإن الحقوق الخاصة بالإعلام تقوم على اعتبارات فردية حسب الاحتياجات الجماعية، ومصالحها بغية الوصول إلى الحلول المستقبلية في حل النزاعات الداخلية، ومعالجة الأزمات.&#13;
&#13;
     ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد تعددت التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي، ومدى فاعليته في معالجة الأزمات، ومن هذه التشريعات؛ قوانين تتعلق بممارسة المهنة، ومنها ما يتعلق بوسائل الإعلام، ومنها المراسيم المحددة لحقوق وواجبات الصحفي، بالإضافة إلى التوجهات الحديثة للتشريعات الإعلامية، ويضاف إليها أيضًا مواثيق الشرف الصحفي، وأخلاقيات المهنة الإعلامية بنصوصها القانونية كون من يصدرها هي جهة دستورية.
</description>
<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1092</guid>
<dc:date>2020-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1091</link>
<description>أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي
التائب, محمد على محمد
تعد جريمة غسل الأموال ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لاسيما المصارف، لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة كوسيلة قانونية تمكن المتورطين في العمليات المفضية إلى غسل الأموال المشبوهة، ومع ظهور جرائم غسل الأموال ظهرت أنماط جديدة من المجرمين يختلفون عن غيرهم ممن يرتكبون الجرائم الأولية أو الأصلية، وهو ما دعا إلى تصنيف هذه الجريمة ضمن طائفة الجرائم العابرة للحدود الاقليمية للدول، بمعني أنها تتسم بالطابع الدولي، ومتى كانت كذلك فلا شك في أنها ترتبط بالجريمة المنظمة دولياً.&#13;
&#13;
     وفي تقديرنا أن التطور التقني والتطورات الحديثة في مجالات الاتصال وتدفق حركة الأموال وما يطلق عليه بالنظام العالمي الجديد، كل ذلك أفضي من الناحية العملية إلى سهولة القيام بتلك العمليات غير المشروعة .
</description>
<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1091</guid>
<dc:date>2020-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1090</link>
<description>مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة
عبد السيد, محمد عثمان
أن القضاء الإداري، ينبغي أن يكون جهاز إصلاح إداري - إن جاز القول - يساهم في التنمية الإدارية والمحلية، إضافة إلى كونه قضاء المشروعية الإدارية، ودوره كذلك في حماية الحقوق والحريات، وفي تعزيز سيادة القانون وأمن المجتمع.&#13;
&#13;
وفي دعوى الإلغاء، فإن دور القاضي يقتصر على الحكم بإلغاء القرار الإداري، إذا ما تبين له عدم مشروعيته، أو يحكم برفض الدعوى، إذا ما ثبت له صحة القرار ومشروعيته، أما في دعوى القضاء الكامل، فأن القاضي يملك صلاحيات وسلطات واسعة، فهو علاوة على الحكم بإلغاء القرار، له أن يُعدِّل من قرار الإدارة، أو يحل قراره محله، والأمر برد العدوان واتخاذ ما يلزم لإعادة الحال إلى ما كان عليه، إضافة إلى الحكم بالتعويض، أو إعلان نتيجة الانتخاب، أو مبلغ الضرائب الفعلي الواجب دفعه.&#13;
&#13;
وتبدو أهمية هذا الموضوع في ضرورة إعمال مبدأ المشروعية بشكل غير مبتور، من خلال تدخل المشرع لإعطاء صلاحيات أوسع للقاضي الإداري تتمثل في إصدار أوامر للجهات الإدارية، بإلزامها بعمل أو منعها منه، واستخدام أساليب من شأنها أن تلزمها، كأسلوب التهديد المالي لضمان تنفيذ أحكامه، وهذا كله بدوره سيساهم في إصلاح الجهاز الإداري، ويضمن تنفيذ الأحكام، وإقرار العدالة وإنصاف المتقاضين، إضافة إلى ندرة البحوث حول هذا الموضوع في المكتبة الليبية.
</description>
<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1090</guid>
<dc:date>2020-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
