<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>المجلد التاسع</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/65</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:58:28 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-05-03T12:58:28Z</dc:date>
<image>
<title>المجلد التاسع</title>
<url>http://dspace.lslab.ly:80/bitstream/id/4b2f18de-c1c3-4a73-b3a3-5d884fa7eb00/</url>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/65</link>
</image>
<item>
<title>ضبط الأشياء كأثر مباشر للتفتيش في القانون الليبي مقارنة بالقانون المصري.</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1180</link>
<description>ضبط الأشياء كأثر مباشر للتفتيش في القانون الليبي مقارنة بالقانون المصري.
د. احميده حسونه الداكشي
تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي؛ دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط، وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولاً، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلُب سماع أقواله أمامها، وأما ثانياً فقد اختصَ بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة  ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل؛ وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته؛ وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبيرٌ وقائيٌّ لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1180</guid>
<dc:date>2022-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>أثر انحراف القرار الاداري عن الهدف المخصص لإصداره</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1179</link>
<description>أثر انحراف القرار الاداري عن الهدف المخصص لإصداره
أ.حواء سليمان درياق
يعد عيب الحياد عن الهدف من أخطر العيوب التي تشوب القرار الإداري، وذلك لتعلقه بنية مصدر القرار ولصعوبة إثباته، مما يزيد من أعباء المتضرر من القرار الإداري إلا أن هذا العيب لا يخرج عن إحدى الفكرتين، الحياد عن تحقيق المصلحة العامة أو الحياد عن قاعدة تخصيص الأهداف والتي ينصب عليها موضوع بحثنا.&#13;
&#13;
   تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم الانحراف بالسلطة، ومدى خطورته على حقوق الأفراد وحرياتهم، وبيان مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف، ومبرراتها وعلاقتها بالمصلحة العامة، والتطرق على صور خروج القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف، وكيفية إثبات هذا العيب أمام القضاء الإداري وعلى من يقع عبء إثباته، ومدى صعوبته..&#13;
&#13;
    إضافة إلى ذلك تناولت الدراسة الضمانات التي كفلها القانون للأفراد في حالة ثبوت خروج الإدارة عن مبدأ المشروعية في القرارات الصادرة منها، وهذه الضمانات تتمثل بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف عن هدفه المخصص، وتعويض الأفراد عن الأضرار التي نجمت عن القرار المشوب بالانحراف وذلك لكون القرار قد أضر بحق مشروع كفله القانون.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1179</guid>
<dc:date>2022-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>تضامن المجتمع في تعويض ضحايا جرائم القتل مجهولة الفاعل: القسامة نموذجاً</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1178</link>
<description>تضامن المجتمع في تعويض ضحايا جرائم القتل مجهولة الفاعل: القسامة نموذجاً
د. ابوبكر امحمد علي بن يحمد
تضع كل الشرائع القواعد والتدابير التي تسعى إلى حماية النفس البشرية والاعتراف بقدسيتها. وفي حالة الإعتداء عليها تطبق الأحكام الخاصة بمعاقبة المعتدي وجبر ضرر ذوي المجني عليه. وفي جرائم القتل مجهولة الجاني تقرر الشريعة الإسلامية نظام يسمى القسامة يطبق في هذه الحالة. ويعترف فقهاء الشريعة الإسلامية للقسامة بدورين مختلفين، فهي تهدف إلى جبر ضرر ذوي المجني عليه ولكن أيضا قد تكون وسيلة إثبات لمعرفة القاتل. لتطبيق القسامة شروطا متعددة ومفصلة تظهر الثراء الفكري الذي يمكن أن يستوعب أغلب الفرضيات والمستجدات المعاصرة. يجب الإشارة هنا إلى أن القانون الفرنسي عرف تطبيقات مشابهة لما نص عليه فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجبر الضرر، حيث إنه تبنى نظم تتماشى مع منظومته القانونية تشمل التعويض عن كل اعتداء سواء ترتب على هذا الاعتداء الموت أو الضرر، وسواء كان المعتدي مجهولا أم معسرا غير قادر على دفع التعويض لتبني نظام القسامة أسباب ودواعي متعددة، فهي تسعى لجبرا لضرر ذوي المجني عليه، وهي أيضا تكرس لمفهوم التضامن وتعاضد معهم من كل أفراد المجتمع. هذا فضلا على أنه لا يوجد ما يمنع من قبول نظام القسامة في منظومتنا القانونية، لاسيما بوجد نصوص سارية المفعول يمكن تطويرها والاعتماد عليها لتطبيق هذا النظام المستمد من تراثنا الفقهي.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1178</guid>
<dc:date>2022-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>الأساس القانوني لفرضيات امتداد شرط التحكيم</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1176</link>
<description>الأساس القانوني لفرضيات امتداد شرط التحكيم
د. محمد حسن عبيد
يتمتع التحكيم بالطبيعة الاتفاقية خاصة في مرحلة النشأة - فالتحكيم عقد - هذه الطبيعة تلقي بظلالها على اتفاق التحكيم وتخضعه لمبادئها في كثير من مفاصل العملية التحكيمية، وعلى رأسها (مبدأ نسبية أثر العقد)، غير أن المشرع خرج عن هذا المبدأ من جهة، فيما حتمت التطورات الاقتصادية وصيغها التعاقدية المركبة موضوعاً و أطرافاً الخروج عن هذا المبدأ في أكثر من مناسبة.&#13;
&#13;
من هذه الزاوية سيناقش البحث أهم التطبيقات العملية التي تمثل استثناءً على مبدأ نسبية أثر العقد، وتضع أساساً قانونيا مختلفاً لامتداد شرط التحكيم إلى الغير.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1176</guid>
<dc:date>2022-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
