Abstract:
إن حقوق الملكية الفكرية أصبحت أحد المعايير المهمة في تحديد التطور الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة، حتى وصل الأمر إلى حد أن نهضة الدول وتقدمها ينظر إليه بما تملكه من حقوق المؤلف، وبراءات اختراع، ورسوم ونماذج صناعية. ويرجع السبب في تقدم الدول الصناعية بنسبة كبيرة إلى الاختراعات التي شكلت القاعدة الأساسية في النهضة الصناعية التي شهدتها هذه الدول وما أدت إليه من تطور اقتصادي نتج عنه ظهور دول متقدمة وأخرى ظلت دون مستوى التقدم.
ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة للاختراعات، فقد عملت الدول على تشجيع روح الإبداع لدى أفراد المجتمع بشتى الطرق والوسائل، ومن هذه الوسائل توفير الحماية القانونية للاختراعات ولأصحاب الحقوق عليها، وتكفل لهم حقوقاً مالية ومعنوية على اختراعاتهم وفى ذات الوقت تتيح للمجتمع الاستفادة منها.
وفي هذا الصدد، كان على المشرع أن يتدخل لوضع نظام قانوني يكفل حماية اختراعات العاملين ويعمل على صون حقوق أصحاب الحق فيها من التعدي عليها، حماية للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء، إلا أن قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 لم ينظم اختراعات العاملين، وقد تطرق إليها المشرع الليبي في القانون المدني لسنة 1953، وقانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم (8) لسنة 1959 (قانون براءات الاختراع).
لذلك فقد أصبح البحث في هذه القوانين أمراً غاية في الأهمية، لمعرفة موقف المشرع الليبي من اختراعات العاملين وتحديد مدى الاعتراف لهم بالحقوق على الاختراعات التي يتوصلون إليها وفقا لمختلف الصور التي يمكن أن يتحقق فيها التوصل إلى الاختراع. فالاختراعات التي يتوصل إليها العمال تتعدد صورها وبالتالي يتخذ القانون أحكاماً مختلفة بشأنها.