Abstract:
أصدرت المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة حكمها في الطعن الجنائي رقم "7" لسنة "50ق" بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء: 4 جمادي الأولى 1374 و.ر الموافق 31 / 5 / 2006 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. والذي قررت فيه العدول عن المبادئ التي تقرر أنه يتعين كإجراء من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير عرض الورقة المزورة باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم وإقرار مبدأ جديد مقتضاه وفقا للمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يشترط لثبوت جريمة التزوير وجود الورقة المزورة تحت نظر المحكمة.
وقد حاول الباحثان في هذا التعليق دراسة أسباب هذا الحكم لمعرفة ما إذا كانت محكمتنا العليا مصيبة فيما انتهت إليه أم لا ؟
ونستطيع القول: إن المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة كانت مصيبة في هذا الحكم، والذي قررت فيه العدول عن المبادئ التي تقرر ضرورة عرض الورقة المزورة باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، وإقرار مبدأ جديد مقتضاه، أنه لا يشترط لثبوت جريمة التزوير وجود الورقة المزورة تحت نظر المحكمة، وقد كانت أسباب حكمها واضحة ومؤدية عقلًا ومنطقًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
حيث إن العمل بالمبادئ السابقة كان يضيف قيدا على الإثبات في جريمة التزوير لم يرد به نص في القانون، إضافة لمخالفته للمبدأ العام في الإثبات الجنائي الجنائي وهو حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته المنصوص عليه في المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب لا سيما أولئك الذين يتمكنون من إتلاف أو إخفاء أصول الوثائق المزورة مما يتعذر معه عرض الورقة المزورة على المحكمة.