dc.contributor.author |
عبد السيد, محمد عثمان |
|
dc.date.accessioned |
2024-11-25T19:49:53Z |
|
dc.date.available |
2024-11-25T19:49:53Z |
|
dc.date.issued |
2020-12-01 |
|
dc.identifier.issn |
2959-0434 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1090 |
|
dc.description.abstract |
أن القضاء الإداري، ينبغي أن يكون جهاز إصلاح إداري - إن جاز القول - يساهم في التنمية الإدارية والمحلية، إضافة إلى كونه قضاء المشروعية الإدارية، ودوره كذلك في حماية الحقوق والحريات، وفي تعزيز سيادة القانون وأمن المجتمع.
وفي دعوى الإلغاء، فإن دور القاضي يقتصر على الحكم بإلغاء القرار الإداري، إذا ما تبين له عدم مشروعيته، أو يحكم برفض الدعوى، إذا ما ثبت له صحة القرار ومشروعيته، أما في دعوى القضاء الكامل، فأن القاضي يملك صلاحيات وسلطات واسعة، فهو علاوة على الحكم بإلغاء القرار، له أن يُعدِّل من قرار الإدارة، أو يحل قراره محله، والأمر برد العدوان واتخاذ ما يلزم لإعادة الحال إلى ما كان عليه، إضافة إلى الحكم بالتعويض، أو إعلان نتيجة الانتخاب، أو مبلغ الضرائب الفعلي الواجب دفعه.
وتبدو أهمية هذا الموضوع في ضرورة إعمال مبدأ المشروعية بشكل غير مبتور، من خلال تدخل المشرع لإعطاء صلاحيات أوسع للقاضي الإداري تتمثل في إصدار أوامر للجهات الإدارية، بإلزامها بعمل أو منعها منه، واستخدام أساليب من شأنها أن تلزمها، كأسلوب التهديد المالي لضمان تنفيذ أحكامه، وهذا كله بدوره سيساهم في إصلاح الجهاز الإداري، ويضمن تنفيذ الأحكام، وإقرار العدالة وإنصاف المتقاضين، إضافة إلى ندرة البحوث حول هذا الموضوع في المكتبة الليبية. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
جامعة سرت - Sirte University |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
المجلد السابع العدد الثالث ديسمبر 2020;117-92 |
|
dc.subject |
قضاء الإلغاء، القضاء الإداري، القرار الإداري، دعوى الالغاء |
en_US |
dc.title |
مدى سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة الإدارة |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |