Abstract:
يتناول المقال موضوعاً يتعلق بالآليات التي رسمها الشرع والقانون لحماية التركة، ومجال الحماية منحصر في ضمانة تقييد الوصية والتصرفات الساترة لها، ولا سيما أن المسألة تتعلق بانتقال الملكية للخلف طبقا لما هو متفق عليه شرعا وقانونا، على أن صورة الحماية تضمنت في وضع ضوابط وقيود لا يمكن للشخص أن يتعداها، وجعل إجازة الوصية للموصى له في الحدود المرسومة، ضمانا لعدم التعدي والتجاوز الذي يلحق ضرراً بالورثة في حقهم المتبقي من التركة، كما أن الحماية لم تتوقف إلى هذا الحد، بل تجاوزها إلى نقض كل سبل التحايل التي يلجأ إليها الشخص بإبرام عقود معاوضات، والتي يقصد من وراءها الوصية، والمسماة بالوصية المستترة، فنجد أن عبارات الفقهاء في
الشريعة والقانون اتفقت على تكييف التصرف باعتباره عقد وصية كضمان لحماية التركة من التصرفات من جهة، وضمانا لحق الورثة من جهة أخرى.