Abstract:
يتمتع التحكيم بالطبيعة الاتفاقية خاصة في مرحلة النشأة - فالتحكيم عقد - هذه الطبيعة تلقي بظلالها على اتفاق التحكيم وتخضعه لمبادئها في كثير من مفاصل العملية التحكيمية، وعلى رأسها (مبدأ نسبية أثر العقد)، غير أن المشرع خرج عن هذا المبدأ من جهة، فيما حتمت التطورات الاقتصادية وصيغها التعاقدية المركبة موضوعاً و أطرافاً الخروج عن هذا المبدأ في أكثر من مناسبة.
من هذه الزاوية سيناقش البحث أهم التطبيقات العملية التي تمثل استثناءً على مبدأ نسبية أثر العقد، وتضع أساساً قانونيا مختلفاً لامتداد شرط التحكيم إلى الغير.