Abstract:
تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي؛ دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط، وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولاً، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلُب سماع أقواله أمامها، وأما ثانياً فقد اختصَ بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل؛ وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته؛ وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبيرٌ وقائيٌّ لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.