Abstract:
نصَّ المشرعُ الليبيّ في البند السادسِ من المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن دوائر القضاء الإداري على أن تختص هذه الدوائر بالدعاوى المتعلقة بالجنسية، وقد حاول الباحث الإجابة عما إذا كانت دوائر القضاء الإداري تختص بنظر الدعوى الأصلية الجنسية كواحدة من هذه الدعاوى أم لا؟ وعلى ذلك فإنَّ البحث استهدف بيان مدى اختصاص دوائر القضاء الإداري بالدعوى الأصلية الجنسية، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في الإجابة عن السؤال المطروح، وخلص إلى أنَّ دوائر القضاء الإداري ينعقد لها الاختصاص دون غيرها بالفصل في الدعوى الأصلية الجنسية كغيرها من الدعاوى الأخرى بالجنسية، ومن ثم يكون لصاحب الشأن رفع دعوى أمام دوائر القضاء الإداري للاعتراف له بالجنسية أو نفيها عنه دون أن يكون هناك قرار إداري سابق يتعلق بالجنسية أو دعوى مرفوعة أمام القضاء.