dc.contributor.author |
د. عبد الحكيم أمحمد رويحة |
|
dc.date.accessioned |
2024-11-26T11:46:21Z |
|
dc.date.available |
2024-11-26T11:46:21Z |
|
dc.date.issued |
2023-12-01 |
|
dc.identifier.issn |
2959-0434 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1191 |
|
dc.description.abstract |
تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في اعتبار أي فعل صادر عن عضو هيئة التدريس يخالف مقتضيات الوظيفة مخالفة تأديبية تستوجب معاقبته تأديبياً، وبالمقابل ولمنع جهة الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها قيدها المشرع بموجب القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، و قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي، والقضاء الإداري بمجموعة من الضمانات وجب مراعاتها أثناء المحاكمة التأديبية، حيث رتب جزاء البطلان على قراراتها في حال مخالفة الإدارة لذلك، وهذا ما سيناقشه هذا البحث. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
جامعة سرت - Sirte University |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
المجلد العاشر - العدد الثاني- ديسمبر 2023;54-25 |
|
dc.subject |
عضو هيئة التدريس، التأديب، الضمانات، مجلس تأديب |
en_US |
dc.title |
ضمانات المحاكمة التأديبية لعضو هيئة التدريس الجامعي في القانون الليبي |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |