Abstract:
تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يُلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك ، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لإصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب على تجاوزها أن يصبح القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون باطلاً لدرجة قد تصل إلى الانعدام ، ولكن في مقابل ذلك لم تعد وظيفة الدولة مجرد دولة حارسة فقط ، حيث تتطور نشاطها في الآونة الأخيرة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و هذا بدوره أدى إلى زيادة اختصاصات الجهات التنفيذية الإدارية داخل الدولة والذي ترتب عليه تضخم العبء الوظيفي لها في سبيل المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، وهنا كان لابد من إيجاد وسيلة تضمن استمرار تقديم الأجهزة الإدارية لخدماتها رغم توسع نشاطها بما يكفل مسايرة التطورات و المتغيرات المختلفة داخل الدولة هذه الوسيلة تتضمن في إعادة توزيع الاختصاصات بيت مختلف الأجهزة الإدارية ولكن هذا التوزيع يصطدم بصعوبة عملية تتمثل في الحاجة المستمرة إلى تغيير النصوص القانونية عند كل إعادة لتوزيع الاختصاصات ، ولحل هذه الإشكالية وجدت فكرة التفويض في الاختصاص الإداري ومقتضاها أن يسند الموظف صاحب الاختصاص الأصيل بعض الاختصاصات الإدارية إلى موظف اخر وفق ضوابط معينة تضمن مشروعية هذا التفويض.