Abstract:
التحكيم هو نظام لتسوية المنازعات التي نشأت أو التي من الممكن أن تنشأ مستقبلاً بين أطراف علاقة قانونية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، ولقيام التحكيم يجب أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم، والاتفاق على التحكيم يأخذ أحد صورتين: شرط تحكيم، أو مشارطة تحكيم، وكلاهما يعتبران اتفاقاً على التحكيم.
وشرط التحكيم يرد عادة كبند في العقد مفاده الالتجاء إلى التحكيم للفصل في المنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً بسبب تنفيذ أو تفسير العقد. ويكون شرط التحكيم في العادة عاماً وموجزاً لأن توقيت الاتفاق عليه يحول دون معرفة وتحديد ما هي المنازعات التي ستعرض على التحكيم. ومع ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق على الشرط في اتفاق لاحق قبل نشوء النزاع
وبما أن قيام التحكيم مرتبط بوجود عقد آخر، فإن شرط التحكيم قد يتأثر بما قد يلحق العقد الأصلي من عيوب في تكوينه. فإذا تعرض العقد مثلاً إلى البطلان أو الفسخ، قد يصبح سبباً لأحد الأطراف في التمسك ببطلان شرط التحكيم، ومن ثم عرقلة تحكيم النزاع. وبدلاً من أن يصبح شرط التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد يتحول إلى شرط غير فعال، مما ينعكس سلباً على فعالية التحكيم وعلى دوره في ازدهار حركة التجارة الدولية.
فاستقلال شرط التحكيم يمنح الأطراف في تلك العقود الطمأنينة في استمرار أداء شرط التحكيم للغاية المرجوة منه بتسوية النزاع عن طريق التحكيم حتى ولو انقضى العقد لأي سبب من أسباب انقضاؤه.
ويشير البحث إلى أن مبدأ الاستقلالية ينطبق فقط على شرط التحكيم دون المشارطة وذلك لأن المشارطة تبرم بعد نشوب النزاع ولا تكون مدرجة بالعقد، فلا يؤثر عليها بطلان أو فسخ العقد