dc.contributor.author | د. مسعود حسين مسعود | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T10:17:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T10:17:40Z | |
dc.date.issued | 2019-01-15 | |
dc.identifier.issn | 2959-0434 | |
dc.identifier.uri | http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/945 | |
dc.description.abstract | التحكيم هو نظام لتسوية المنازعات، يخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل فيه إلى هيئة تحكيم والتي تتشكل من محكم أو محكمين يختارونهم بمحض إرادتهم. والتحكيم من أفضل وسائل حل المنازعات سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وذلك لما يتميز به من حرية أطراف النزاع في اختيار المحكمين، وتحديد إجراءات التحكيم، ومدته التي عادة ما تكون قصيرة، وتخصص المحكمين في موضوع النزاع، وأحكامه نهائية لا تقبل الاستئناف أو النقض، وليس للقضاء سلطان في نظر موضوع التحكيم، إلا إذا شاب الاتفاق أوحكم التحكيم سبب من أسباب البطلان. إن وجود اتفاق التحكيم يتوقف على توفر الأركان والشروط اللازمة لإبرامه، والمتمثلة في الرضا والمحل والسبب، ومتى توفر اتفاق التحكيم، وترتبت آثاره التيمن أبرزها نزع الاختصاص من المحكمة وجعل هيئة التحكيم هي المختصة بتسوية النزاع. لذلك، إذا لم يكن الاتفاق صحيحاً، كان للمحكمة أن تسترد اختصاصها الأصيل بنظر النزاع بدلاً من هيئة التحكيم. ويطرح البحث تنظيم المشرع اتفاق التحكيم في القانون الليبي حتى يكون ملزماً لأطرافه ومنتجاً لأثاره القانونية؟ وما مدى مواكبة هذا القانون للتطورات الحديثة في مجال التحكيم؟ | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة سرت - Sirte University | en_US |
dc.relation.ispartofseries | المجلد السادس العدد الاول يناير 2019;286-248 | |
dc.subject | اتفاق التحكيم، هيئة التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم | en_US |
dc.title | اتفاق التحكيم وآثاره وفقاً لأحكام القانون الليبي والمقارن | en_US |
dc.type | Article | en_US |